مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

228

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جَمَاعَة أوّلًا - التعريف : الجماعة في اللغة من الجمع « 1 » وهو : تأليف المتفرّق « 2 » ، وتستعمل في عدد من الناس قد يجمعهم غرض واحد ، وقد تستعمل في غير الناس أيضاً ، يقال : جماعة الشجر وجماعة النبات « 3 » . وتستعمل لدى العرف غالباً في عدد من الناس . ثانياً - الحكم الإجمالي : يختلف حكم الجماعة باختلاف مواردها في الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي : 1 - صلاة الجماعة : أ - استحبابها في الصلوات المفروضة : يتأكّد استحباب الجماعة في الفرائض اليومية الأدائية ؛ فإنّ استحبابها ثابت بالكتاب والسنّة المتواترة وإجماع المسلمين ، بل ضرورة من الدين « 4 » . وتستحبّ أيضاً في قضاء اليومية ؛ لإطلاق الأدلّة وبدلية القضاء عن الأداء « 5 » ، وكذا تستحبّ في صلاة الآيات « 6 » ، وصلاة الأموات ، بل ادّعي الإجماع على استحبابها فيها « 7 » . وهل يندرج غيرها من الصلوات الواجبة كالمنذورة وركعتي الطواف والاحتياط في ذلك ؟ صرّح بعض الفقهاء بالاندراج « 8 » ، إلّا

--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 355 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 21 . المعجم الوسيط 1 : 134 . ( 3 ) لسان العرب 2 : 355 . المعجم الوسيط 1 : 135 . وانظر : المصباح المنير : 108 . ( 4 ) مصابيح الظلام 8 : 251 . الرياض 4 : 292 . وليس فيها : « إجماع المسلمين » . جواهر الكلام 13 : 134 - 135 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 552 . ( 5 ) جواهر الكلام 13 : 135 . الصلاة ( تراث الشيخ‌الأعظم ) 2 : 552 . وانظر : الذكرى 4 : 374 . مفتاح الكرامة 10 : 106 - 109 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 111 . الذكرى 4 : 374 . العروةالوثقى 3 : 53 ، م 13 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 187 . جواهر الكلام 12 : 99 . ( 8 ) الذكرى 4 : 374 . الروض 2 : 965 . المدارك 4 : 310 . الذخيرة : 389 .